87 · ص12 · ج3
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا استعمل المحرم الطيب في عضو كامل - كالرأس - فيلزمه الدم. وأَما إن استعمله في أقل من عضو فعليه الصدقة أو حصته من الدم (١).
ومنها: إذا زنا فعليه الحد كاملاً. واما إذا كان دون الزنا كالمفاخذة - والمباشرة - فعليه التعزير عقوبة. ولكن لا يحد، لأَن الجناية ليست كاملة.
(١) المبسوط جـ ٤ ص ١٢٢.