← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3417 · ص444 · ج8
القاعدة الثانية عشرة بعد المئة [الطّهارة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: كلّ طهارة جائزة بكلّ ماء طاهر مطلق (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الطّهارات متعدّدة الأسباب: فمنها طهارة للصّلاة، وطهارة لقراءة القرآن، وطهارة للطّواف. ومنها طهارة الحائض والنّفساء والجنب. وطهارة لمس المصحف. وطهارة الأنجاس الحسّيّة. فمفاد القاعدة: أنّ كلّ هذه الطّهارات تجوز بكلّ ماء طاهر مطلق - والمراد بالإطلاق هنا عدم تقيّد الماء بالإضافة - كما يقال: ماء الورد -. فالطّهارات إنّما تجوز بالماء المطلق الطّاهر، وهو الماء الباقي على أصل خلقته. وهذا أمر متّفق عليه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الغسل من الجنابة أو الحيض أو النّفاس لا يجوز إلا بماء طاهر مطلق. وأمّا إذا خالط هذا الماء طاهر - ولم يغلب عليه اسمه - جاز التّطهير به (٢). ومنها: الوضوء لا يجوز إلا بماء طهور. ومنها: إزالة النّجاسة الحسّيّة بالماء المطلق، وبغيره خلاف.
(١) المغني جـ ١ ص ٧. (٢) ينظر المقنع جـ ١ ص ١٥ فما بعدها.
→ prev 3417 / 5326 next ←