← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1213 · ص153 · ج12
وكأنّ الحنفيّة من خلال نصّ القاعدة الثّانية، وما مثلوا به للمستثنى يحصرون عدم جواز اتّحاد القابض والمقبّض في المعاوضات الماليّة فقط. ثالثاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: الأب إذا اشترى مال ولده الصّغير لنفسه، أو يبيع ماله من ولده، فإنّه يكتفى بلفظ واحد. وكذلك إذا زوّج حفيده من حفيدته، وهو وليّهما. ومنها: الوصي إذا باع ماله من يتيم، أو يشتري مال اليتيم لنفسه، وكان ذلك خيراً لليتيم. ومنها: العبد يشتري نفسه من مولاه بأمر المولى.
→ prev 1213 / 5326 next ←