← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2459 · ص310 · ج8
شرعاً؛ لأنّه يجب حمله على الحلّ والصّحّة، ويترتب على ذلك أن يُعمل بما يقول، ولا يجوز إهمال كلامه أو إلغاؤه ما دام يمكن حمله على وجه يصحّ. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: ادّعى شخص على آخر أنّ مورثه قد أقرّ له ببيع الدّار وشهد الشّهود بذلك، فيعتبر هذا الإقرار بالمبيع صحيحاً، وإن كان محتملاً أن يكون قبل البيع. ومنها: إذا قال البائع للمشتري بعتك هذه السّيارة بكذا، فيجب حمل ذلك على إنشاء البيع، وإن كان اللفظ ماضياً, لأنّ صيغة الإخبار والإنشاء في البيع واحدة.
→ prev 2459 / 5326 next ←