← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2232 · ص281 · ج12
القاعدة الثّانية عشرة [العقود القهريّة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: يتوقّف الملك في العقود القهريّة على دفع الثّمن. وقد يقع بدونه مضموناً في الذّمّة (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: العقود القهريّة: هي تلك العقود التي لا يشترط فيها رضاء أحد المتعاقدين، إذ تقع رغماً عنه وقهراً عليه. والقهر: معناه الإجبار. فمثل هذه العقود ضربان: أحدهما يتوقّف الملك فيه على دفع الثّمن. والثّاني: يقع الملك فيه بدون دفع الثّمن، على أن يكون الثّمن مضموناً في ذمّة المالك. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: عقد الشّفعة يتمّ جبراً على البائع والمشتري، ولكن لا يتم للشّفيع إلا بدفع الثّمن، وكان عقد الشّفعة من العقود القهريّة؛ لأنّه شرع لدفع ضرر متوقّع عن الشّفيع. ومنها: إذا أعار أو أجّر أرضاً لآخر، فبني فيها المستعير وغرس، فللمعير أن يأخذ الأرض ويتملّك البناء والغرس بالثّمن، إذا
(١) قواعد ابن رجب القاعدة ٥٠.
→ prev 2232 / 5326 next ←