← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3525 · ص461 · ج8
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: عقد الشّركة جائز من الجانبين، ولذلك جاز أن يفسد بسبب مفسد. ومنها: عقد الوكالة والمضاربة والوصيّة والعاريَّة والإيداع، والقرض والقضاء، وسائر الولايات عدا الإمامة العظمى. ومنها: ما هو جائز من جانب واحد، فيدخله الفساد أيضاً: ومثاله: الرّهن: هو عقد جائز من جانب المرتهن، ولازم من جانب الرّاهن بعد القبض. ويمكن أن يفسد بأن يطأ الرّاهن الجارية المرهونة، أو يؤجر الدّار المرهونة بإذن المرتهن فيبطل الرّهن. ومنها: الكتابة جائزة من جانب العبد لازمة من جانب السّيّد. وقد تفسد بأن يُعَجِّز المكاتب نفسه. ومنها: عقد الكفالة: جائز من المطالَب لازم من جانب الكفيل. ومنها: عقد الأمان جائز من قِبَل الحربي لازم من قِبل المسلم (١). وكلّ من هذه العقود قد يدخله الفساد بسبب فينقضه.
(١) أشباه ابن نجيم ص ٣٣٦ بتصرف.
→ prev 3525 / 5326 next ←