← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4813 · ص949 · ج10
القاعدة الثّانية والتّسعون بعد الخمسمئة [إنكار حقّ غيره] أولاً: لفظ ورود القاعدة: من أنكر حقاً لغيره ثم أقَرَّ به, قُبل (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه ملحقة بقواعد الإقرار. ومفادها: أنّ من ادُّعيَ عليه حقّ لغيره فأنكره وجحده، ثم أقرّ به بعد الإنكار والجحود فإنّ إقراره مقبول، ولا أثر لإنكاره وجحوده السّابق. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ادّعى عليه آخر أنّه قد اغتصبه أرضاً أو سيّارة أو مالاً فأنكر ذلك، ثم أقرّ واعترف بما كان أنكره فإنّ إقراره واعترافه مقبول، ويطالب بردّ ما اغتصبه. ومنها: إذا أنكر زوجيّة امرأة ادّعت عليه أنّها زوجته، ثم أقرّ بأنّها زوجته، قُبِل إقراره، ولا يعتبر إنكاره طلاقاً لها. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: إذ وقع فيها الخلاف.
(١) أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ٤٤٤، المجموع المذهب لوحة ٣٤١ أ، أشباه ابن السّبكي جـ ١ ص ٣٤٧، المنثور جـ ٣ ص ١٩٨، قواعد الحصني جـ ٤ ص ١٧٣، مختصر ابن خطيب الدهشة ص ٣٣٦.
→ prev 4813 / 5326 next ←