← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3015 · ص385 · ج4
القاعدة الثانية [الرأي] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الرأي يسقط اعتباره إذا جاء الحكم بخلافه. (١) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة بمعنى القاعدة المشهورة القائلة "لا اجتهاد مع النص". حيث إن مفاد هذه القاعدة: أن الحكم أو الفتوى باجتهاد الرأي يسقط اعتبارها ويلغو ولا يعتد به إذا جاء حكم الشرع منصوصاً بخلاف الرأي والاجتهاد، لأنه: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص" (٢) كما سيأتي. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قضى حاكم بعدم صحة رجعة الزوجة الرجعية دون رضاها، لا ينفذ ذلك القضاء لأنه مخالف لقوله تعالى {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}. (٣) ومنها: إذا قضى حاكم بحل المطلقة ثلاثاً بمجرد عقد الزواج الثاني - دون دخول فلا ينفذ هذا الحكم؛ لأن حديث العسيلة (٤) يخالفه،
(١) شرح السير ص ٧٩٢. (٢) قواعد الخادمي ص ٧٣، المجلة المادة ٢٤، المدخل الفقهي الفقرة ٦٢٣، الوجيز مع الشرح والبيان ص ٣٨١ فما بعدها ط ٤. (٣) الآية ٢٢٨ من سورة البقرة. (٤) حديث العسيلة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: رواه الجماعة ومثله عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه أحمد والنسائي، منتقى الأخبار جـ ٢ ص ٦١٧ الحديثان ٣٧٤٦، ٣٧٤٩.
→ prev 3015 / 5326 next ←