← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
192 · ص25 · ج5
القاعدة الخامسة عشرة [المتردد بين أصلين] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: السبيل فيما تردد بين أصلين أن يوفَّر حظه عليهما (١). وفي لفظ: "ما تردد بين أصلين، يوفر حظه عليهما" (٢). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. المراد بالتردد بين أصلين: أن يكون للشيء شبه بأصلين. فمفاد القاعدة: أن ما وجد فيه شبه بأصلين ينبغي أن يعطى حظاً من كل منهما، إلا إذا غلب أحدهما فيعطى حكمه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. العبد متردد بين الإنسان وبين المال، فمن حيث شبهه بالإنسان يلزم بالتكاليف الشرعية، ومن حيث كونه مالاً يباع ويشترى ويوهب ويرهن، ومن هنا قالوا: إن بدل العبد إذا كان يجب لتفويت المنفعة كبدل قطع يده فهو فيه كالحر يجب فيه نصف بدل نفسه. وأما إذا كان باعتبار تفويت الزينة والجمال كقطع الشعر والأذن، فالمملوك: لا يلحق فيه بالحر، ولكن يلحق بالمال فيجب النقصان.
(١) المبسوط ٢٧/ ٨٩. وينظر: قواعد الحصني ٣/ ٢٦١ فما بعدها، وقواعد العلائي لوحة ٧٥ أفما بعدها. (٢) نفس المصدر ٢٧/ ٩٨.
→ prev 192 / 5326 next ←