← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
371 · ص47 · ج12
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من حلف أن لا يسكن هذا البيت وهو ساكن فيه، ولم يخرج أو يخرج متاعهُ في وقت يمكنه فيه ذلك، فهو يحنث في يمينه، فكأن بقاءه واستمراره في البيت كابتداء سكناه بعد حلف اليمين فتجب الكفّارة.
→ prev 371 / 5326 next ←