3350 · ص433 · ج7
والشراء والهبة والتمليك؛ لأن الحال شاهد على إرادة النكاح.
ومنها: إذا قالت: اخلعني بهذه الألف أو بهذه السيارة، فقبض الألف أو السيارة على الوجه المعتاد فيدل ذلك على الرضا منه بالمعاوضة فيقع الخلع
ومنها: وقوع الطلاق بألفاظ العتق.
رابعاً: ومما استثني من مسائل هذه القاعدة.
لا تنعقد الهبة بلفظ البيع بغير ثمن، ولا البيع بلفظ النكاح والتزويج لعدم جريان العادة بذلك (١).
ومنها: عدم وقوع العتق بألفاظ الطلاق وإن نوى، عند الحنفية ورواية عند أحمد، وعند الآخرين يقع إن نوى (٢).
(١) أشباه ابن نجيم ص ٢٠٧.
(٢) وينظر المقنع ٢/ ٤٧٧ - ٤٧٨.