← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3350 · ص433 · ج7
والشراء والهبة والتمليك؛ لأن الحال شاهد على إرادة النكاح. ومنها: إذا قالت: اخلعني بهذه الألف أو بهذه السيارة، فقبض الألف أو السيارة على الوجه المعتاد فيدل ذلك على الرضا منه بالمعاوضة فيقع الخلع ومنها: وقوع الطلاق بألفاظ العتق. رابعاً: ومما استثني من مسائل هذه القاعدة. لا تنعقد الهبة بلفظ البيع بغير ثمن، ولا البيع بلفظ النكاح والتزويج لعدم جريان العادة بذلك (١). ومنها: عدم وقوع العتق بألفاظ الطلاق وإن نوى، عند الحنفية ورواية عند أحمد، وعند الآخرين يقع إن نوى (٢).
(١) أشباه ابن نجيم ص ٢٠٧. (٢) وينظر المقنع ٢/ ٤٧٧ - ٤٧٨.
→ prev 3350 / 5326 next ←