← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4289 · ص686 · ج10
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: (نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن بيع ما ليس عند الإنسان). فإذا باع إنسان ما ليس عنده، فالعقد باطل. ومنها: نهى الشّرع عن الرّبا، فمن عقد عقد ربا، فالعقد باطل وفاسد. ومنها: بيع الحيوان باللحم إذا كان من جنس واحد مأكول اللحم، كبيع كبش بعشرين رطلاً من اللحم مثلاً. فهذا منهي عنه ويعتبر من الرّبا عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة. ومنها: بيع الطّعام قبل قبضه، وبيع الكالئ بالكالئ، وكلّ ذلك من البيوع الفاسدة. ومنها: النّهي عن الصّلاة بعد صلاة الفجر وصلاة العصر.
→ prev 4289 / 5326 next ←