1654 · ص209 · ج1/ 2
القاعدة: الثامنة بعد الخمسمئة [الإطلاق والتقييد]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الإطلاق يحتمل التقييد بالشرط (١) ". [فقهية أصولية]
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الإطلاق والتقييد من صفات الألفاظ يقال: لفظ مطلق أي مجرد عن القيود التي توجب فيه تحديداً، وعند الأصوليين: هو اللفظ الشائع في جنسه بلا شمول ولا تعيين"
واللفظ المقيد: هو اللفظ الذي يكون محدداً بشيء من القيود.
وتدل هذه القاعدة أن اللفظ المطلق يحتمل أن يقيد بالشرط فيخرج عن الإطلاق.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا كفل بنفس رجل إلى شهر - حيث قال: أنا كفيل بالإتيان به إلى مدة شهر، فهل إذا مضى الشهر ولم يأت به يبرأ من الكفالة؟ قالوا: لا يبرأ ما لم يسلم نفس المكفول به إلى المكفول له، لكن إذا قال: على أني بريء من الكفالة بعد شهر. كان على ما قال. أي يبرأ بمضي الشهر، لأنه قيد اللفظ المطلق بالشرط.
(١) شرح السير الكبير للسرخسي جـ ١ صـ ٥٢٧ - ٥٢٨.