← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3833 · ص508 · ج7
عليه أن يبينه للمشتري، ولا يجوز له إخفاء العيب فإنه غِش لصاحبه. ومنها: لا يجوز لطلاب العلم أن يغشوا في امتحاناتهم لينجحوا بغير جهد أو جدارة فإن هذا غِشٌّ في الدين. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: إذا اشترى شخص أسيراً مسلماً حراً في دار الحرب، ودفع الثمن دراهم زيوفاً أو عروضاً مغشوشة جاز. وأما إن كان الأسير عبداً لم يجز. ومنها: إذا أدى الزيوف والناقص في الجنايات جاز.
→ prev 3833 / 5326 next ←