← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2406 · ص303 · ج12
القاعدة الرّابعة والعشرون [التّرجيح - علّة الاستحقاق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: يجوز أن يقع التّرجيح بما لا يكون علّة للاستحقاق (١). أصوليّة فقهيّة ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التّرجيح: هو إبداء زيادة قوة الدّليل على الدّليل المعارض له (٢). والتّرجيح عند الأصوليّين له قواعده وأصوله. وإنّما يطلب التّرجيح عند تعارض دليلين ظنّيّين - لأن القطعيات لا تعارض ولا ترجيح بينهما - فيرجّح أحد الدّليلين بزيادة قوّة على الدّليل الآخر المعارض له، ويجب العمل بالرّاجح. ومفاد هذه القاعدة: جواز ترجيح أحد الدّليلين بشيء لا يكون علّة وسبباً للاستحقاق - وهذا من التّرجيح بالقرائن - مع أنّ التّرجيح في الأقيسة إنّما يكون عن طريق العلّة. ولكن القاعدة تفيد أنّ كلّ ما أثار غلبة الظّنّ من قرينة لفظيّة أو حاليّة فهي مرجّحة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا احتاج طفل إلى حضانة غير الأمّ - وكان له أخوات -
(١) المبسوط جـ ٥ ص ٢١١. (٢) الإيضاح ص ٣٠٣.