← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2405 · ص303 · ج9
ومنها: إذا دفع بنت مخاض معجلة عن خمس وعشرين ثمّ في آخر الحول صارت ستّاً وثلاثين، وصارت بنت المخاض بنت لبون، فيجب عليه استردادها ثمّ دفعها ثانية للمستحقّين. ومنها: إذا كان له دين علي فقير فأعطاه دينه من الزّكاة لم يجز، بل طريقه أن يدفع إليه الزّكاة ثمّ يدفعها إليه الفقير عن دينه.
→ prev 2405 / 5326 next ←