← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1677 · ص212 · ج1/ 1
القاعدة التاسعة والخمسون [الأيلولة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا آل الفعل إلى غير القصد، ففي المعتبر منهما قولان للمالكية (١) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: قد يتصرف الإنسان تصرفاً مأذوناً به فينتج عن تصرفه هذا أمر آخر غير مقصود له وغير مأذون به فهل يتحمل تبعة ما حصل بفعله غير المقصود؟ خلاف. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من أصدق زوجته مَن يعتق عليها, ولم تعلم، فهل ترجع عليه بالمهر أو لا؟ وهل ترجع بنصف قيمته وهو المشهور أولاً؟ ومنها: مَن ضرب خيمته فتعلق بها صيد فمات هل عليه الجزاء؟ الكلام في المحرم، وفي صيد الحرم. ومنها: نصب شركاً لأسد، أو أرسل عليه جارحاً فأصاب صيداً من الحرم أو وهو محرم، فهل عليه جزاء (٢)؟. قولان في كل هذه المسائل.
(١) قواعد المقري ج ٢ صـ ٦٠٢ القاعدتان ٣٨٨ - ٣٨٩. (٢) ينظر الكافي جـ ١ صـ ٣٩١.
→ prev 1677 / 5326 next ←