← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3947 · ص537 · ج2
القاعدة الخامسة [الثابت بدلالة العرف والعادة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص (١). وفي لفظ: الثابت بالعرف كالثابت بالنص (٢) , أو بالشرط (٣). وفي لفظ: الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي (٤). وفي لفظ: الثابت بالعادة كالثابت بالنص (٥). وفي لفظ: الثابت عادة كالمتيقن به (٦). وفي لفظ: الثابت عرفاً كالثابت نصًّا، أو نطقاً أو ذكراً (٧). وفي لفظ: الثابت عرفاً كالثابت شرطاً (٨). وفي لفظ: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص (٣)، وقد سبقت في قواعد حرف التاء تحت رقم. وفي لفظ: المعلوم بالعادة كالمشروط بالنص (٩). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
(١) المبسوط جـ ٤ ص ٢٢٧. (٢) نفس المصدر جـ ٩ ص ٤، جـ ١١ ص ٥١، جـ ٣٠ ص ١٩٩. (٣) نفس المصدر جـ ١٤ ص ١٨. (٤) نفس المصدر جـ ١٢ ص ١١، القواعد والضوابط ص ٤٨٥ عن التحرير للحصيري. (٥) المبسوط جـ ١٩ ص ٩٩. (٦) نفس المصدر جـ ١ ص ٧٨. (٧) شرح السير ص ١٧٠، ٢٩٠، القواعد والضوابط ص ٢٨٣، ٤٨٥. (٨) الفتاوى الخانية جـ ١ ص ٣٨٥. (٩) المبسوط جـ ٢٣ ص ٢٠٩، وينظر أيضاً: أشباه السيوطي ص ٩٢، وأشباه ابن نجيم ص ٩٩، وشرح الخاتمة ص ٥٤، والمجلة م ٤٣، ٤٥، والمدخل الفقهي الفقرة ٦١١، ٦١٢، والوجيز ص ٣٠٦ ط ٤.
→ prev 3947 / 5326 next ←