← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3082 · ص394 · ج12
القاعدة الثّالثة والسّبعون [القصاص - التّساوي] أولاً: لفظ ورود القاعدة: يعتبر في القصاص التّساوي بين الجاني والمجني عليه في الطّرفين والواسطة (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: القصاص: معناه المماثلة، أي أن يوقع بالجاني متل ما جنى، النّفس بالنّفس، والجرح بالجرح. فالقصاص إنّما يجوز إذا كان التّساوي بين الجاني والمجني عليه في الدّين والحرّيّة والولادة لأنّ المراد بالمماثلة: التّساوي في حياة الأنفس وصفاتها المعتبرة شرعاً. فيقتل المفضول بالفاضل. ولا يقتل مسلم بكافر - حربيّاً كان أو ذمّيّاً - خلافا للحنفيّة في الذّمّيّ - ويقتل الذّمّيّ والمعاهد بالمسلم، ويقتل الذّمّيّ بالذّمّيّ وإن اختلفت ملّتهما، وشروط استيفاء القصاص: ١ - أن يكون القتل عمداً محضاً. ٢ - أن يكون القاتل مكلّفاً - فلا يقتصّ من صغير ولا مجنون - وأن يكون ملتزماً بأحكام الإسلام. ٣ - أن يكون المقتول أو القتيل معصوم الدّم بالإسلام أو الجزية أو
(١) قواعد الحصني جـ ٤ ص ٢٢٥. فما بعدها، عن المجموع المذهب لوحة ٣٦١ ب، أشباه السيوطي ص ٤٨٤، المختصر ص ٥٦٠.
→ prev 3082 / 5326 next ←