← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1449 · ص183 · ج3
ومنها: إذا قتل أو قذف وهو سكران أقتص منه، وأقيم عليه حد القذف. رابعاً: المسائل المستثناة من هذه القاعدة: إذا أرتد حال سكره لا يحكم بردته. ومنها: إذا أقر وهو سكران بحد خالص لله، كالزنا أو الشرب لا يقام عليه الحد. ومنها: إذا أشهد على شهادته وهو سكران لا تقبل. ومنها: إذا زوج صغيراً أو صغيرة بأكثر من مهر المثل أو أقل وهو سكران لا يصح. ومنها: إذا وُكل بالطلاق وهو صاح، فطلق وهو سكران، لا يقع طلاقه. ومنها: إذا وكل بالبيع وهو صاح، فسكر فباع لم ينفذ على موكله. ومنها: إذا غصب شيئاً من صاح ورده عليه وهو سكران لا يعتبر رده. المردود عليه وهو سكران هو المغصوب منه.
→ prev 1449 / 5326 next ←