← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3190 · ص410 · ج4
القاعدة التاسعة عشرة [الرضا بالشيء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه، واعتراف بصحته (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: من رضي بالشيء أو العمل فهو راض ضمناً بما يتولد من ذلك الشيء ويترتب عليه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا رضي بإجراء عملية جراحية فهو راض ضمناً بنتائجها، فلو مات من جرائها - دون تقصير الطبيب المعالج - فلا حق لورثته في التعويض. ومنها: إذا قطعت يد سارق حداً؛ ثم سرى أثر القطع فمات المقطوع، فلا ضمان على القاطع؛ لأنه مأذون له فيه. ومنها: رضا أحد الزوجين بعيب صاحبه فازداد العيب، فلا خيار على الصحيح؛ لأن رضاه به رضاً بما يتولد منه. ومنها: إذا ادعت بعد الدخول - وهي معتبرة الإذن - أي إذا كانت ثيباً - أنها زوجت بغير إذنها، لا يقبل قولها - لأنه نُزِّل الدخول منزلة الرضا. رابعاً: ما استثني من مسائل هذه القاعدة: ما كان مشروطاً بسلامة العاقبة: كضرب المعلم للتلميذ، وضرب الزوج لزوجته، والولي لليتيم، وتعزير الحاكم، ونحو ذلك، فكل ذلك إذا تعدى فهو ضامن؛ لأن كل هذه مشروط فيها السلامة وعدم الإِفراط.
(١) أشباه ابن السبكي ج ١ ص ١٥٢، المنثور للزركشي جـ ٢ ص ١٧٦، أشباه السيوطي ص ١٤١.
→ prev 3190 / 5326 next ←