← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2961 · ص377 · ج7
ومنها: أن من وجب عليه كفارة ظهار أو قتل خطأ وهو موسر، فلم يؤدها حتى أعسر أن عليه صوم شهرين؟ ومنها: أن من عليه أو عليها صيام واجب فعند القضاء لم يستطع الصوم لمرض مزمن أو هرم أن عليه أو عليها الإطعام وسقط عنهما الصيام. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: أن من فاتته صلاة في الحضر فأراد قضاءها في السفر أنه يتمها ولا يقصر (١).
(١) المقنع ١/ ٢٢٤، أشباه ابن نجيم ص ١١٧.
→ prev 2961 / 5326 next ←