← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4254 · ص669 · ج8
القاعدة الثّانية والأربعون بعد المئتين [اليمين على مقبول القول] أولاً: لفظ ورود القاعدة: كلّ مَن قُبل قوله فعليه اليمين (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق في أكثر من قاعدة: أنّ مَن يقبل قوله هو المتمسّك بالظّاهر والأصل وهو المنكر وهو المدّعَى عليه لأنّه الأصل. ومن لا يقبل قوله هو المتمسّك بخلاف الأصل وهو المدّعِي، فعليه البيِّنة. فمفاد القاعدة: أنّ كلّ متمسّك بالظّاهر والأصل يقبل قوله لكن عليه اليمين لنفي المدَّعى به عليه. بناء على الحديث "البيِّنة على المدّعِي واليمين على المدَّعى عليه المنكر" (٢). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الأمين غير ضامن. فالقول قوله في هلاك الوديعة بغير تعدٍّ منه أو تقصير في حفظها، أو في ردّها على صاحبها. ولكن عليه اليمين لنفي الضّمان عن نفسه. ومنها: إذا اختلفا في قيمة المتلَف، فالقول قول النّافي للزّيادة مع يمينه.
(١) أشباه السيوطي ص ٥٣، أشباه ابن نجيم ص ٥٩، ٢٢١. (٢) ينظر الوجيز ص ١٨٤ الطبعة الأخيرة. وقد سبق تخريج الحديث.
→ prev 4254 / 5326 next ←