← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1843 · ص232 · ج9
القاعدة السّادسة والثّلاثون بعد المئة [الرّكن والجبران] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ما لا يدخل الشّيء ركناً لا يدخله جبراناً (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: ركن الشّيء: جزء ماهيته وحقيقته. والجبران: هو ما شرع لجبر نقص أو تقصير أو مخالفة، في الحجّ وغيره. فمفاد القاعدة: أنّ الجبران - أو إكمال النّقص - لا بدّ أن يكون من جنس الأركان، فما لم يكن أصله ركناً في العبادة لا يكون جبراناً فيها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: سجود االسّهو شرع لجبر إخلال في الصّلاة. ولكن لما لم يشرع السّجود في صلاة الجنازة لم يشرع سجود السّهو فيها. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة واعترض به عليها: الدّماء الواجبة في الحجّ شرعت جبراناً، وهي لا تدخل الحجّ ركناً فيه.
(١) المنثور جـ ٣ ص ١٤٨.
→ prev 1843 / 5326 next ←