← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
996 · ص126 · ج8
القاعدة الثامنة [التعاطي] أولاً: لفظ ورود القاعدة: قبض أحد البدلين كاف في انعقاد العقد بالتعاطي (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: عقد البيع يقتضي وجود بدلين - إما الثمن والمبيع - وإما بدلان عينيان كثوب وشاة، وينعقد العقد بمعرفة البدلين وتسليم أحدهما. وعقد البيع له صورتان: الصورة الأولى: البيع المعروف المتداول بأن يكون الثمن من المشتري والسلعة من البائع - وهو الأصل في عقد البيع. والصورة الثانية: أن يكون بسلعتين من المتعاقدين وهو المسمى ببيع التعاطي، حيث لا ثمن لإحدى السلعتين إلا مقابلتها.
(١) الفرائد ص ٥١ عن الفتاوى الخانية جـ ٢ ص ١٢٧ كتاب البيع وص ٢٢٣ مسائل الإقالة.
→ prev 996 / 5326 next ←