996 · ص126 · ج8
القاعدة الثامنة [التعاطي]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
قبض أحد البدلين كاف في انعقاد العقد بالتعاطي (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
عقد البيع يقتضي وجود بدلين - إما الثمن والمبيع - وإما بدلان عينيان كثوب وشاة، وينعقد العقد بمعرفة البدلين وتسليم أحدهما.
وعقد البيع له صورتان: الصورة الأولى: البيع المعروف المتداول بأن يكون الثمن من المشتري والسلعة من البائع - وهو الأصل في عقد البيع.
والصورة الثانية: أن يكون بسلعتين من المتعاقدين وهو المسمى ببيع التعاطي، حيث لا ثمن لإحدى السلعتين إلا مقابلتها.
(١) الفرائد ص ٥١ عن الفتاوى الخانية جـ ٢ ص ١٢٧ كتاب البيع وص ٢٢٣ مسائل الإقالة.