← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5017 · ص1051 · ج11
الصّور. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الشّهادة بالجرح والتّعديل، الصّحيح لا بدّ من بيان سبب الجرح دون التّعديل. ومنها: إذا أخبره ثقة بنجاسة الماء، أو شهد به شاهدان، لم يقبل ما لم يبيّن سبب االنّجاسة، لكن إذا كان المخبر فقيهاً موافقاً في المذهب، فلا يكلّف بيان السّبب. ومنها: إذا شهد باستحقاقه الشّفعة، فلا بدّ من بيان السّبب. ومنها: إذا شهد بأنّ هذا وارث هذا الميّت، لا بدّ من بيان السّبب الذي يستحقّ به الميراث.
→ prev 5017 / 5326 next ←