← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2272 · ص286 · ج12
ومنها: إن المستأمنة في دار الإسلام إذا تزوجت مسلماً أو ذمّيّاً صارت ذمّيّة، فلا تتمكّن من الرّجوع إلى دار الحرب؛ لأنّها تابعة لزوجها، فما ثبت لزوجها يثبت لها. رابعاً: فما استثني من مسائل هذه القاعدة يجوز عتق الجنين دون أمّه، وإن كان تبعاً لها، فيثبت له ما لا يثبت لها، وكذلك يجوز الوصيّة له دون أمّه.