← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3119 · ص400 · ج2
القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة [التعليق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التعليق بشرط واقع غير ممتد يصرف إلى المستقبل (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: مفاد القاعدة: أنه إذا عُلِّق حكم بشرط واقع ومتحقق ولكنه غير ممتد أو غير مستمر ولا أجزاء له فإن الحكم يعلق بتحقق الشرط المماثل في المستقبل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال لامرأته: إن حضت فأنت طالق - وهي حائض - فلا تطلق إلا إذا حاضت حيضة أخرى. فالحيضة وإن كانت ممتدة هنا - لأنها تستمر أياماً - ولكن لا اعتبار لها في هذه المسائل؛ لأن الحيض والمرض علّق الشارع بجملتهما أحكاماً فقد جعل الكل شيئاً واحداً (٢). ومنها: إذا قال لامرأته: إن دخلت دار عمرو فأنت طالق. وكان الكلام حال وجودهما وكونهما في دار عمرو مثلاً. فإنه يكون على دخول مستقبل غير هذا؛ لأن الشرط الدخول لا الوجود. ومنها: إذا قال لامرأته الصحيحة: إذا صححت فأنت طالق، يقع الطلاق حالاً؛ لأن الصحة أمر ممتد وفي مثله للدوام حكم الابتداء (٣).
(١) الفرائد ص ٢٢ عن تعليق الخانية جـ ١ ص ٤٧٢ على هامش الفتاوى الهندية. (٢) تعليق الخانية جـ ١ ص ٤٩٧ على هامش الفتاوى الهندية. (٣) نفس المصدر السابق.
→ prev 3119 / 5326 next ←