← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2076 · ص262 · ج2
القاعدة الحادية والسبعون [التخيير] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التخيير في الجملة هل يقتضي التخيير في الأبعاض (١)؟ ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التخيير: معناه التسوية بين الفعل والترك. أي أن تكون الخيرة للمكلف حيث يختار من الأفعال المخير بينها ما يناسبه لاستوائها في براءة الذمة من المطلوب. والمراد بالتخيير في الجملة: التخيير العام، وفي الأبعاض: جمع بعض، والمراد به أحد أفراد العموم. فهل إذا ثبت الخيار في الكل يثبت في البعض أم لا؟ خلاف. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من المخير فيه في كفارة الحنث في اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإذا أطعم خمسة وكسا خمسة فهل تصح عن الكفارة وتبرأ الذمة؟ المشهور عند المالكية عدم الجواز. ومنها: إذا افتتح صلاة النفل قائماً ثم أراد الجلوس خلالها - من غير عذر - خلاف عند المالكية ومذهب ابن القاسم الجواز.
(١) إيضاح المسالك ق ٢٨.
→ prev 2076 / 5326 next ←