3349 · ص433 · ج2
إياها تفويض وهو يقتصر على المجلس.
أما لو وكَّل رجلاً في طلاق زوجته فله أن يطلقها في المجلس وغيره إلا إذا حدد له مدة فيقتصر عليها. كما لو قال لغيره: أمرُ امرأتي بيدك إلى سنة. كان الأمر بيده إلى سنة ولا يبقى بعد مضي السنة (١).
(١) الفتاوى الخانية جـ ١ ص ٥٢١ فصل في الطلاق الذي يكون من الوكيل أو من المرأة.