← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4919 · ص1002 · ج11
وممّا يمكن أن يقاس على ذلك: مَن باع عنباً أو تمراً أو عصيراً على من يجعله خمراً. فعند أبي حنيفة رحمه الله إن ذلك جائز، وكره ذلك آخرون، ولا إثم على البائع. ومنها: إذا دلّ إنساناً على آخر ليقتله فقتله. فلا ضمان ولا قصاص على الدّال، ولكن عليه وِزْرُ الدّلالة على الشّرّ وهو آثم.
→ prev 4919 / 5326 next ←