← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3617 · ص474 · ج9
ومنها: إذا غصب قطناً فغزله ونسجه ثوباً، فعلى الغاصب مثله أو قيمته - إن كان لا يوجد مثله - ولا سبيل لصاحب القطن على الثّوب؛ لأنّ الثّوب غير القطن، ويتعذّر إرجاعه إلى أصله. وعند الشّافعي وفي قول لأبي يوسف رحمهما الله تعالى: المغصوب منه بالخيار: إمّا أن يأخذ الثّوب، أو يضمِّن الغاصب مثل قطنه أو قيمته.
→ prev 3617 / 5326 next ←