← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3616 · ص474 · ج8
ومنها: إذا تزوّجها بثمرة بستان لم يبد صلاحها على أن يدعها إلى أن تصلح، فيكون لها مهر مثلها وتكون الثّمرة لصاحبها؛ لأنّ بيعها في هذه الحال لا يحلّ على هذا الشّرط (١).
(١) الأم جـ ١٠ ص ٢٣٩.