← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3011 · ص384 · ج9
فيرث بكلّ واحد من السّببين، ويجعل اجتماع السّببين في شخص واحد كوجودهما في شخصين، فيستحقّ السّدس بالفريضة، ثمّ يزاحم الآخر فيما بقي بالعصوبة. وهناك قول آخر في المسألة: وهو أنّ المال كلّه لابن العمّ الّذي هو أخ لأم؛ لأنّه أظهرهما قرباً.
→ prev 3011 / 5326 next ←