← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3462 · ص452 · ج1/ 1
هذا شراء فاسد. ومثال الثاني: إذا غصب ذمي خمراً ثم أسلم الغاصب فهو يبرأ من الضمان عند أبي حنيفة وأبي يوسف حكماً، وإن كان لا يملك إبراء نفسه قصداً، وعند محمد وزفر (١) رحمهما الله لا يبرأ.
(١) زفر هو الإمام زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري. صاحب أبي حنيفة إمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلامهم ثقة مأمون، توفى سنة ١٥٨ هـ طبقات الفقهاء ١٨
→ prev 3462 / 5326 next ←