← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
114 · ص15 · ج9
السّابقة. ومنها: إذا أمره ببيع سيّارة له، فباعها. فليس له أن يبيع سيّارة أخرى له بحجّة أنّه أمره ببيع سيّارته؛ لأنّه حينما باع ما أُمِر ببيعه فقد نفّذ ما أُمر به، وانتهى توكيله فيما وكّل به. فليس له أن يبيع أخرى إلا بأمر جديد.