← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1258 · ص159 · ج5
ولكن لو ادعى عليه بألف قرضاً، وشهد الشاهدان بألف إرثاً، لا تصح الشهادة ولا الدعوى لاختلاف الحكم، ولما يترتب على حكم الإرث من أحكام لا يشبهها القرض. ومنها: إذا ادعى على رجل أنه اقترض منه ألفاً شهد الشاهدان على أن المدعى عليه اغتصبها منه أو من ثمن بيع قبلت الدعوى وصحت الشهادة؛ لأن الحكم لا يختلف هنا.