← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1268 · ص160 · ج9
ومنها: إذا ثبت دين في ذمّة إنسان فلا يحكم ببراءة ذمّته منه إلا بإقرار أو بيّنة بالأداء أو الإبراء. ومنها: إذا دخلت سلعة في ملك إنسان بيقين - بعقد صحيح كبيع أو هبة أو إرث أو غير ذلك من أسباب الملك - فلا يجوز الحكم بزوال ملكه عنها بمجرّد احتمال أنّها ربّما خرجت عن ملكه.