← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1420 · ص179 · ج9
المقتول. أمّا لو ادّعى البائع بنوه الولد المقتول فيجب على القاتل ديّته لا قيمته لثبوت حرّيّته أصلاً لا تبعاً. ومنها: إذا اشترى بقرة حاملاً، فإنّ جنينها يدخل ضمن عقد البيع تبعاً ولزوماً، ولا يخلّ بعقد البيع إن ولدته حيّاً أو ميّتاً، واحداً أو أكثر.