← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1495 · ص189 · ج1/ 2
٢ - ومثال الآية أولها على الخصوص وآخرها على العموم قوله تعالى: {فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} (١) هذا في حق الأزواج، وقوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} (١) أعم حيث يشمل الصلح بين الأزواج وغيرهم.
(١) الآية ١٢٨ من سورة النساء.