← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1768 · ص223 · ج3
بالحفر. (١) ولكن يمكن أن يستدرك فيقال: إلا إذا ثبت أن الساقط قد ألقى بنفسه في البئر إذا كان إنساناً. أو أن الحافر قد فعل كل ما في وسعه لينبه السائرين على وجود البئر أو الحفرة، وأنه قام بتنفيذ ما طلبت منه الجهات المعنية لكي يسمحوا له بالحفر في الطريق العامة. ففي هاتين الحالتين لا يتحمل الحافر خطأ غيره.
(١) المبسوط ج ٢٧ ص ١٤ - ١٥ بتصرف.