← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1820 · ص229 · ج12
يمسح. ومنها: إذا وهبه أو رهنه شيئاً، وأذن له في قبضه، ومضى زمن إمكانه صار كالمقبوض ولا يحتاج إلى إذن في القبض. ومنها: إذا مضى زمان المنفعة في الإجارة بعد التّمكين استقرّت الأجرة، وإن لم تستوف المنفعة. ٢ - أمثلة النّوع الثّاني: إذا دخل وقت الرّمي لا ينزل منزلة الرّمي. ومنها: الصّبي والعبد إذا وقفا بعرفة، ثم دفعا بعد الغروب، ثم كَمُلا - بأن بلغ الصّبي وعتق العبد - قبل الفجر لا يسقط فرضهما. خلافاً لابن سريج رحمه الله (١).
(١) ابن سريج سبقت ترجمته.