← المكتبة ▭ صفحة واحدة
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1907 · ص240 · ج9
ومنها: ما لا يؤذي بطبعه، ولكن لا يؤكل لنجاسته وقذارته أو استقذاره كالرّخم والدّيدان، فلا أثر للحرم ولا للإحرام فيه، ولا جزاء فيه إن قتله؛ لأنّ هذه ليست بصيد ولا مثل لها ولا قيمة.
1908 · ص240 · ج12
ثلاثاً. فأمسك رجل على فيه، فلم يقل شيئاً بعد ذكر الطّلاق. فهي طالق واحدة فقط؛ لأنّ الوقوع بلفظه لا بقصده. وكذلك لو مات بعد قوله أنت طالق. ومنها: رجل له زوجتان: زينب وعمرة. فقال يا زينب فأجابته عمرة. فقال: أنت طالق ثلاثاً. طلقت التي أجابته؛ لأنّه أتبع الجواب بالإيقاع فيصير مخاطباً المجيبة. وإن قال: أردت زينب. تطلق زينب أيضاً بقصده المقرون باللفظ. ولكنّه لا يصدق في صرف الكلام عن ظاهره، فتطلق عمرة أيضاً بالظّاهر. ففي هذا المثال: أعمل الظّاهر والقصد.
→ السابق 1907–1908 / 5326 التالي ←