← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1938 · ص244 · ج8
ومنها: إذا جاء عبد أو صبي لرجل بشيء. وقال: هو لك هدية أرسله فلان. جاز له أن يقبله إن غلب على ظنه أنه صادق. وإلا ردّه؛ لأن خبر الواحد ولو كان عبداً أو صبياً يقبل في المعاملات كما سبق في قواعد حرف الخاء تحت رقم ١٢.