← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2063 · ص260 · ج6
ببعض المال جاز الدفع وقاية لمال اليتيم. ومنها: شرع حق الشفعة دفعاً لضرر متوقع عن الشريك أو الجار. ومنها: الحجر على السفيه لدفع سوء تصرفاته المالية. ومنها: يجوز للمضطر أن يأكل مال غيره حفاظاً على حياته، ولكن عليه ضمان ما أكل؛ لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير. ومنها: إذا طلب الشفيع الشفعة وأشهد عليها، ثم شغله أمر عن تقرير شفعته ولم يسقطها فكم يستمر حقه في الشفعة؟ قالو: قدَّر شهر حتى لا يتضرر المشتري.