← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2134 · ص269 · ج8
المقصود من العبادات الواجبات فقط، بل ما كانت منها سنة فلا يقبل منه، أو كان واجباً كفائياً كذلك، فلو أذَّن لا يعتدّ بأذانه. ومنها: لو صلّى مجنون فصلاته غير صحيحة؛ لعدم القصد الصّحيح منه. ومنها: لا يصحّ أذان كافر ولا مجنون؛ لأنّ الأذان عبادة وهما ليسا من أهلها.