← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2223 · ص280 · ج9
ومنها: إذا قال لشهوده: أشهدوا عليّ أنّي قتلت فلاناً عمداً، ويجب عليَّ القصاص - وفلان حيّ موجود -، فهذه شهادة زور باطلة لا يبنى عليها حكم؛ لأنّه يكذبها الواقع، ولا توجب على المشهود عليه قصاصاً ولا دية.