← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2328 · ص293 · ج12
بين النّهر وبينها، فبحسب الظّاهر أنّ الأرض الأخرى لها حقّ الشّرب من النّهر؛ لأنّ الانتفاع بها لا يتأتى إلا بالشّرب، والظّاهر من اتّصال أراضيه بعضها ببعض أن تشرب كلّها من هذا النّهر.