← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2413 · ص304 · ج12
فالأخت لأب وأمّ أولى من الأخت لأمّ؛ لأنّ القرابة من جهتين، والشّفقة بالقرابة، فذو القرابتين أشفق فكان بالحضانة أحقّ. وإن كانت قرابة الأمّ ليست بسبب للاستحقاق. ومنها: الأخ لأب وأم مقدّم في العصوبة على الأخ لأب بسبب قرابة الأمّ، مع أنّ قرابة الأمّ ليست بسبب لاستحقاق العصوبة.