← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2455 · ص310 · ج1/ 2
وأما في البيع الفاسد فهو مضمون بالقيمة، ومنها: إذا قال الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في محله وإلاَّ فالرهن لك. وقبل المرتهن ذلك، فهو أمانة عنده إلى ذلك الوقت ثم يصير مضموناً بالأقل من قيمته أو من الدين لأن قبضه صار بعقد فاسد (١).
(١) المقنع مع الحاشية جـ ٢ صـ ٣١ بتصرف.